في الإقناع (ج 1 ص 108):
ولا يطهر نجس العين بغسل ولا باستحالة إلا شيئان: أحدهما الجلد إذا دبغ كما مر، والثاني الخمرة إذا تخللت بنفسها فتطهر وإن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه، فإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. اهـ
وفي حاشية البجيرمي على الإقناع (ج 1 ص 108):
قوله: (إلا شيئان) هو مستثنى من الاستحالة، والتقييد بذلك ليس في محله؛ إذ تقدم منه: المسك واللبن والمني والعلقة والمضغة وغير ذلك، إلا أن يقال إن الكلام هنا فيما يكون فيه صنعٌ للإنسان فتأمل ق ل.
وقوله: والعلقة والمضغة فإن أصلهما الأصيل دم لأن أصلهما المني، والمني أصله دم. اهـ
وفي المنهج القويم (ص 54):
(و) ثالثها (ما صار حيوانًا) كالميتة إذا صارت دودًا لحدوث الحياة وهو وإن لم يكن متولدًا منها لكنه متولد من عفوناتها وهي نجسة، ولا يصح التمثيل بدم بيضة صارت فرخًا لأنه حينئذ كالمني إذ هو أصل حيوان طاهر، وخرج بحيوان ما صار رمادًا أو ملحًا مثلا فلا يطهر. اهـ
وفي بشرى الكريم (ص 142):
(وما صار حيواناً) كالميتة إذا صارت دوداً .. فإنه يتولد من عفوناتها، وهي نجسة؛ وذلك لحدوث الحياة فيه، وفيه نظر؛ إذ ليس قطعيا، بل يحتمل أنه خُلق فيها لا منها، والتمثيل بالمحتمل لا يحسن، وكذا يستحيل الدم مسكاً ولبناً، ومنياً، فيصير طاهراً. اهـ